الشيخ الصدوق

110

من لا يحضره الفقيه

بجور ثلاث مرات ؟ فقال له علي عليه السلام : إني لما قلت لك : إنها درع طلحة اخذت غلولا يوم البصرة فقلت هات على ما تقول بينة ، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله : حيثما وجد غلول اخذ بغير بينة ( 1 ) ، فقلت : رجل لم يسمع الحديث ، ثم أتيتك بالحسن فشهد فقلت : هذا شاهد واحد ولا أقضي بشاهد حتى يكون معه آخر وقد قضى رسول الله صلى الله عليه وآله بشاهد ويمين ، فهاتان اثنتان ، ثم أتيتك بقنبر ، فشهد فقلت : هذا مملوك ، وما بأس بشهادة المملوك إذا كان عدلا فهذه الثالثة ( 2 ) ، ثم قال عليه السلام : يا شريح إن إمام المسلمين يؤتمن من أمورهم على ما هو أعظم من هذا ( 3 ) ، ثم قال أبو جعفر عليه السلام : فأول من رد شهادة المملوك - رمع - " ( 4 ) . 3429 - وروى محمد بن عيسى بن عبيد ، عن أخيه جعفر بن عيسى قال : " كتبت إلى أبي الحسن عليه السلام : جعلت فداك المرأة تموت فيدعي أبوها أنه أعارها بعض ما كان عندها من المتاع والخدم أتقبل دعواه بلا بينة ، أم لا تقبل دعواه إلا ببينة ؟ فكتب عليه السلام : تجوز بلا بينة ، قال : وكتبت إلى أبي الحسن - يعني علي بن محمد - عليهما السلام جعلت فداك إن ادعى زوج المرأة الميتة أو أبو زوجها أو أم زوجها في متاعها أو في خدمها مثل الذي ادعى أبوها من عارية بعض المتاع والخدم أيكون بمنزلة الأب

--> ( 1 ) لعل مبنى ذلك على أنه لم يكن كلام في أنها درع طلحة لعلمهم بذلك بحيث لا يمكن انكاره حيث رأوها مرة بعد أخرى ، بل الكلام إنما كان في أن عبد الله بن قفل هل أخذه غلولا أو على وجه شرعي ، والأصل عدم انتقالها إليه بنافل شرعي ( مراد ) وقال العلامة المجلسي - رحمه الله - قوله " حيث ما وجد غلول " لعله محمول على ما إذا كان معروفا مشهورا بين الناس أو عند الامام والا فالحكم به مطلقا لا يخلو عن اشكال . ( 2 ) يستفاد منه تعديل قنبر وقبول شهادة المملوك العادل . ( 3 ) الخبر في الكافي والتهذيب إلى هنا . ( 4 ) مقلوب عمر . وحاصل الخبر أن طلب البينة من المدعى إنما يكون فيمن لم يعلم عصمته ، وأما فيمن علم عصمته بالدليل فيعلم بقوله حقية دعواه فلم يحتج الحاكم في الحكم إلى بينة لوجوب حكمه بعلمه ولهذا يجب تصديقه في جميع الأحكام الشرعية والاعتقادات . ( مراد )